نوفمبر 12, 2024

يمنع تجول المركبات والسيارات والدراجات تلك التي تصدر أصواتاً مزعجة

بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 2191/م.ص تاريخ 10/11/2020
يمنع تجول المركبات والسيارات والدراجات وخصوصاً تلك التي تصدر أصواتاً مزعجة إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط وتحويله الى الجهات المختصة
كما تعلن البلدية ان كل تصوير أو فيديو يرسل الى البلدية يتضمن مخالفة لهذه المركبات ستحوله مباشرة للجهات الامنية ولا تقبل البلدية أية مراجعة بأية اجرآت تتخذ بحق المخالفين.

مقالات ذات صله